العلامة الحلي
103
مختلف الشيعة
مسألة : تجوز الجماعة للعراة ويستحب لهم إجماعا ، واختلف علماؤنا في الكيفية ، فالذي اختاره المرتضى أنهم يصلون بالإيماء جميعا . ( 1 ) وقال الشيخ يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ( 2 ) . لما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ( 3 ) . الفصل الرابع في المكان مسألة : المشهور بين علماؤنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ، ومذابح الأنعام ، وفي الحمامات ( 4 ) ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيوت المصورة . وقال أبو الصلاح : لا يحل ذلك كله ، قال : ولنا في فسادها في هذه نظر ( 5 ) . وجعل سلار الصلاة في بيوت الخمور ، وبيوت النيران ، وبيوت المجوس فاسدة ( 6 ) . وقال المفيد - رحمه الله تعالى - : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، وبيوت
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 49 . ( 2 ) النهاية : ص 130 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 365 ح 1514 وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 328 . ( 4 ) م ( 2 ) ون : والحمامات . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 141 . ( 6 ) المراسم : ص 65 .